الشيخ الصدوق

289

من لا يحضره الفقيه

فإن تركت امرأة زوجها ، وابن ابنها ، وجدا ، وإخوة وأخوات لأب وأم ، فللزوج الربع ، وللجد السدس ( 1 ) وما بقي فلابن الابن ، وسقط الاخوة والأخوات . فإن تركت زوجها ، وأبويها ، وجدها - أبا أمها - فللزوج النصف وللأم الثلث ، ويؤخذ من هذا الثلث نصفه ( 2 ) فيدفع إلى الجد وهو السدس من جميع المال وللأب السدس . فإن ترك الرجل أبويه ، وجد الأب وجد لام ، فللأم السدس ، وللجد من قبل الام السدس ، وللأب النصف ، وللجد من قبل الأب السدس . فإن ترك الرجل أباه ، وجده - أبا أمه - فالمال للأب . فإن ترك أمه ، وجده - أبا أبيه - ، فالمال لامه لان الجد - أبا الأب - إنما له السدس من مال ابنه طعمة ، وكذلك الجد أبو الام - إنما له السدس من مال ابنته طعمة . فاترك الرجل امرأته ، وأبويه ، وجده - أبا أبيه - ، وجده - أبا أمه - فللمرأة الربع ، وللأم السدس ، وللجد - أبى الام - السدس ، وللجد - أبى الأب - السدس ، وللأب الباقي . فإن تركت امرأة زوجها ، وأبويها ، وجدها - أبا أبيها - ، وجدها - أبا أمها - فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد أبى الام السدس ، وللأب السدس ، وسقط الجد - أبو الأب - . وهذا هو الموضع الذي لا يرث فيه الجد - أبو الأب - مع الأب ، والعلة في ذلك أن الجد إنما ميراثه السدس من مال ابنه طعمة فلما لم يرث ابنه إلا السدس سقط من الطعمة . فإن تركت امرأة زوجها ، وأبويها ، وجدها - أبا أبيها وجدها أبا أمها -

--> ( 1 ) ظاهر كلامه الإرث لا الطعمة . ( 2 ) هذه ظاهرة في أن السدس طعمة كما سيصرح به مكررا ، فظهر أن المصنف يقول بالطعمة وجوبا وبالإرث فيما ورد فيه النص لخبر سعد بن أبي خلف وغيره . ( م ت )